ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال:"وقَت في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين يوما.."[٣٤] .. وفي رواية أبي داود:"وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.." الحديث.. ولكن إسنادها ضعيف.. والاعتماد على رواية مسلم فإن قوله:"وقت لنا" بالبناء للمجهول هي كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وهو مرفوع كقوله.. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول. [٣٥] .
وهذا هو الحد الأقصى الذي لا ينبغي تجاوزه، أما الوقت الذي ينبغي أن يفعل فيه استحباباً فنقل عن الشافعي وعلماء الشافعية: أن ذلك يكون يوم الجمعة من كل أسبوع كما نقل ذلك عن الباجي والقرطبي من المالكية، وقد رجحه السيوطي استنادا إلى حديث أبي جعفر الباقر الذي سنذكره بعد قليل.
ويرى بعض العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والضابط في ذلك الطول المتعارف عليه عادة فمن طالت عانته أو أظافره أو طال شعر إبطه فإنه ينبغي عليه إزالته بدون تحديد وقت معين لذلك، وقد اختار هذا الرأي عدد كبير من أهل العلم [٣٦] ..
أما حديث أبي جعفر الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من شاربه وأظافره يوم الجمعة" فقد قال العراقي عنه: "إنه مرسل.."[٣٧] كما أن حديث علي بن أبي طالب الذي جاء فيه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره يوم الخميس ثم قال: يا علي قص الظفر ونتف الأنف- ولعله: الإبط- وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة" فقد قال العراقي عنه: في إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه من المتأخرين.. أما الحسين بن هارون الضبي وما بعده فثقات.... والله أعلم.. [٣٨] ..