للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإبط: بكسر الهمزة والباء الموحدة وسكونها وهو المشهور.. ويذكر ويؤنث: يقال تأبط الشيء وضعه تحت إبطه.

قال النووي: "السنة: نتفه كما صرح به في الحديث فلو حلق جاز" [٣٩] وعن يونس ابن عبد الأعلى قال: "دخلت على الشافعي ورجل عنده يحلق إبطه، فقال إني علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع" [٤٠] .

قال الغزالي: "هو في الابتداء موجع ولكنه يسهل على من اعتاده"- قال: "والحلق كاف لأن المقصود النظافة".

وقد تعقب بأن الحكمة في نتفه: أنه محل للرائحة الكريهة، وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج، فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به، بخلاف الحلق فإنه يقود الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك [٤١] .

قال: ابن دقيق العيد: "من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل.."لكنه بين أن النتف مقصود من جهة المعنى: فذكر نحو ما تقدم:- من حيث تأثير النتف في تخفيف الرائحة- ثم قال: "وهو معنى ظاهر لا يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم لا يترك، والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنور.. لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولا سيما إن كان جلده رقيقا" [٤٢] وفي المغني: "إن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز ونتفه أفضل لموافقته الخبر".

قال حرب: "قلت لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك أم بنورة؟ قال: نتفه إن قدر.." [٤٣] .

وبالجملة نقول: إن النتف أولى للنص عليه وهذا لمن يقدر عليه أما من لم يقدر عليه فقد أجيز له الحلق أو التنور.. وقد ظهرت في هذه الأيام أنواع كثيرة من المواد المزيلة للشعر مما جعل هذه المسألة أكثر يسرا وسهولة.

ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن.. وفيه "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله..".