وإذا تجمع وسخ تحت الأظفار فإن لم يمتنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء بلا خلاف.. وإن منع وصول الماء إلى ما تحته: فقال بعض العلماء بعدم صحة الوضوء كما لو كان الوسخ في موضع آخر من أعضاء الوضوء.. وقال البعض الآخر بصحة الوضوء والغسل وأنه يعفى عنه للحاجة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من الوسخ ولم يثبت أنه أمرهم بإعادة الصلاة.. [٥١] .
ترتيب قص الأظافر:
لم يثبت في كيفية قص الأظافر حديث يمكن الاعتماد عليه في ذلك..
وقد قال الإمام الغزالي في الإحياء:"لم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظافر ولكن سمعت أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام اليمنى، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام.."أي كان القص على الترتيب التالي:
يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر، ثم خنصر اليسرى إلى إبهامها ثم إبهام اليمنى.. ثم قال الغزالي:"ولما تأملت هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة"ثم ذكر لذلكَ حكمة: قال الحافظ العراقي بعد نقله كلام الغزالي: "والذي ذكره حكمة ظاهرة فإنه لا شك أن الابتداء باليمنى أولى، ثم إن أشرف أصابع اليمنى المسبحة؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها عند الدعاء وفي التهشد.. الخ ما قال"[٥٢] .
وبالرغم من استحسان العراقي لما قاله الغزالي: فقد استهجنه الإمام المازري المالكي - وهو إمام في علم الأصول والكلام والفقه - وانتقده بشدة.. وقد عقب النووي على كلام الغزالي والمازري، بقوله:"إن الذي ذكره الغزالي لا بأس به إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه، بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى، وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له.."[٥٣] .