للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا وضح هذا: علم أن كلا من التقصير والاحفاء سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرء مخير بين الأمرين من غير تفضيل أحدهما على الآخر.

وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا هو رأي الإمام أحمد الذي أجاب به السائل حينما قال له: "ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ "قال: "إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذ قصا فلا بأس.."

كما أن الحافظ العراقي؛ قد نقل حكاية التخيير عن القاضي عياض.. [٨٣] كما أنه رأي الإمام الطبري: حيث نقل عنه قوله: "دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما يشاء.." [٨٤] .

استحباب البداءة بالجانب الأيمن:

يستحب في الأخذ من الشارب أن يبدأ الأخذ بالجانب الأيمن للحديث السابق "كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء.."

وقت الأخذ من الشارب:

أما التوقيت في الأخذ من الشارب فيجري في ما قلناه سابقا عن بعض أهل العلم: من أنه يختلف باختلاف الأشخاص، وأن البعض قد استحب فعله في يوم الجمعة من كان أسبوع، المهم ألا يتركه لأكثر من أربعين يوما: لحديث أنس السابق "وقت لنا في قص الشارب الحديث.."

التخيير بين مباشرة الأخذ بنفسه أو يوليه غيره:

يجوز في قص الشارب أن يباشر ذلكَ بنفسه أو يتولاه غيره عنه لحديث المغيرة بن شعبة المتقدم.. إذ لا هتك حرمة في ذلكَ.. ولا نقص مروءة..

هل يترك السبالان أو يؤخذ منهما؟:

اختلف أهل العلم في الأخذ من طرفي الشارب وهما المسميان بالسبالين هل يقصا مع الشارب، أم يتركا كما يفعله كثير من الناس؟..

نقل عن الغزالي في الإحياء: أنه لا بأس بترك سبالين وهما طرفا الشارب.. فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره، لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه..