وروى أبو داود من رواية أبي الزبير عن جابر قال:"كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة.."
وكره بعض العلماء بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس وأهل الكتاب.
قال العراقي - بعد أن أحكى الرأيين السابقين -: وهذا إشارة إلى الرأي الأخير - أولى بالصواب.. لما رواه ابن حبان في صحيحه؛ من حديث ابن عمر قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس، فقال:"إنهم يوفرون سبالهم، ويحلقون لحاهم"، فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.."
وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة.. فقلنا يا رسول الله: فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب" - والعثانين - بالعين المهملة والثاء المثلثة وتكرار النون - جمع عثنون: اللحية [٨٥] ..
حكم الأخذ من الشارب:
حكى الإمام النووي الاتفاق على أنه سنة.. وعبر الحافظ العراقي عنه بالاستحباب والأمر بينهما سهل لكن يعكر دعوى الاتفاق هذه ما سبقت الإشارة إليه من قول ابن العربي بالوجوب وما ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن يقص الشارب فرض: أخذاً بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "خالفوا المشركين.." "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.." [٨٦] حيث جاء الطلب بصيغة الأمر المقتضية للوجوب عند الإطلاق..