وروى محمد بن يحيى بن جميل، عن بكر، عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن شداد، عن عائشة:"أن رجلًا ذُكِرَ للنبيّ ﷺ أنه تَزوَّج امرأةً على نعلين، فأجاز نكاحه".
أخبرنا محمد بن حازم، وابن مؤمن، وابن الفَرَّاء قالوا: أخبرنا أبو القاسم بن صَصْرَى، زاد ابن الفراء فقال: وأخبرنا ابن قُدَامة، قالا: أخبرنا أبو المكارم بن هلال، أخبرنا عبد الكريم بن المؤمَّل حضورًا، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا خيثمة بن سليمان، حدثنا عُبَيد الله بن محمد الكِشْوَري بصنعاء، حدثني ميمون بن الحكم، حدثنا بكر بن الشَّرود، عن مالك، وعبد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ قال:"كل مُسْكِرٍ خمر، وما أسكر كثيرُه فقليله حرام"، انتهى.
وقولُ الذهبي: ومن مناكيرِهِ. . . إلى آخره، أخذه من قول العُقَيلي بِرُمَّته.
وأورد الدارقطني من رواية علي بن عبد الوارث بن عمر الصنعاني، عن ميمون بن الحَكَم الشرادي، عَنْ بكر بن الشرود، عن مالك، عن الزهري، عن أنس:"أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوِّذات". وقال: تفرد به بكر وهو ضعيف، والمحفوظُ: عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
ومن طريق أبي سعيد بن الأعرابي، حدثنا جعفر بن بُرْد، حدثنا محمد بن بشار العَدَني بصنعاء، عن بكر بن الشرود، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رفعه:"مَنْ شرب مسكِرًا لم تُقْبَل صلاته ما دام في بطنه منه قَطْرة". وقال: هذا حديث منكر.