للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث (١). وقال العقيلي: في حديثه وَهَم.

حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا محمد بن يزيد الروَّاس، حدثنا حماد بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن ابن مسعود : "أن النبي مَرَّ بشاة ميتة فقال: ألا انتفعتم بإهابها".

والصواب: إسماعيلُ بن أبي خالد، عن عامرٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس.

* - أما: حماد بن سعيد الصَّنْعاني (٢)، فشيخٌ حَكَى عنه عبدُ الرزاق، ما أظنّ به بأسًا.

٢٧٣٢ - حماد بن سُلَيم القرشي، عداده في التابعين، مجهول، انتهى.

قال ابن حبان في "الثقات": يروي المراسيل، وعنه أبو بكر بن أبي مَرْيم.

٢٧٣٣ - ز- حماد بن سليمان، شيخ، روى عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر : "إن الخيل كانت تجري من ستة أميال تستبق، فأعطَى رسولُ الله السابقَ".

أخرجه البيهقي، وقال: حماد بن سُليمان، مجهول.


(١) فرَّق البخاري بين حماد بن سعيد البرّاء وبين حماد بن سعيد البصري.
فنقل في الأول قول نصر بن علي: "كان من عباد البصرة، ثقة في القول" وقال في الثاني: "منكر الحديث". كذا في "التاريخ الكبير" له ٣: ١٩ و ٢٠.
(٢) ترجمته في "التاريخ الكبير" ٣: ٢٠، و "الجرح والتعديل" ٣: ١٤٠.
٢٧٣٢ - الميزان ١: ٥٩٥، التاريخ الكبير ٣: ١٩، الجرح والتعديل ٣: ١٤٢، ثقات ابن حبان ٤: ١٦٠، ضعفاء ابن الجوزي ١: ٢٣٣، المغني ١: ١٨٩، الديوان ١٠٠.
٢٧٣٣ - السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>