للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصاب امرأة حرامًا فولدَتْ منه، ثم تزوجها فولدت منه، ثم مات، من يَرِثُه؟ قال: ولدُ الرِّشْدَة.

وروى مسلم بن إبراهيم، عنه، عن سعد الإِسكاف قال: خرجنا إلى ابن أَشْوَع، فخرج علينا، فقلنا له، حدثنا بحديث عائشة في الواصِلة، فدخل المسجد فقال: إنك سألتني عن الواصلة، وأن عائشة قالت: ليست بالتي تَعْنُون، وما بأس إن كانت المرأة زَعْراء، قليلًا شعرها، أن تصل شعرها، وإنما الواصلة التي تكون في شبيبتها بَغِيًّا، فإذا أسنَّت وصلَتْه بالقِيادة.

قال العقيلي: لا يتابع عليهما، ولا يعرفان إلَّا به.

وذكره ابن عدي، وساق في ترجمته عن حفص بن عَمَّار المعلِّم، عن مبارك بن فَضَالة، عن شَمْلة، عن رجاء بن حيوة حديثًا، ثم قال: لا أدري هو ابن هَزَّال أو غيره.

٣٨٣١ - شُمَيلة بن محمد بن جعفر بن محمد بن أبي هاشم العَلَوي الحسني المكي، من أولاد أمراء مكة. قال السَّمعاني: كان يذكر أنه سمع "الشهاب" من القُضَاعي فقال: نَفَّذني أبي إلى مصر رَهْنًا عند المستَنْصِر سنة سبع وأربعين، وسمعت "الشهاب".

وأظهر نسخة فيها سماعُه من القُضَاعي بخط ابنه، عليها ظُلْمة وتَخْليط، وفيها: سمع مني، ثم قال في آخر الطَّبقة: وكتبه عبد الله بن محمد بن جعفر القُضَاعي، فهذا خطُّ ابنِ القضاعي، فلعلَّه سماعه من هذا عن المؤلف.

قلت: تأخَّر، وكتب عنه عبد الخالق بن أسد، انتهى.


٣٨٣١ - الميزان ٢: ٢٨١، تكملة الإِكمال ٣: ٤٥١، العقد الثمين ٥: ١٧، تبصير المنتبه ٢: ٧٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>