١١٩٨ - الميزان ١: ٢٣٧. ١١٩٩ - الجرح والتعديل ٢: ١٨٨، ثقات ابن حيان ٨: ٩٩، الإِكمال ٤: ٢٢٧، الأنساب ٦: ٣٦٢، المقتنى في الكنى ٢: ٩٩، تاريخ الإِسلام ٧٧ الطبقة ٢٢، توضيح المشتبه ٤: ٣٢٧. (٢) قال المؤتَمنُ بن أحمد الساجي -كما في الأنساب ٦: ٣٦٢ - : "ينبغي أن يكون (الزَّنْبَقي) لأن الزَّنْبَق: الزمّارة، وتكنّى الخمر أم زَنْبق، فيَتحقَّقُ العيبُ ببيعه، وإلَّا فليس في بيع الزِّئبَق عيب". وعلّق عليه العلامة المعلّمي في "الإِكمال" ٢٢٨:٤ فقال: "أما الزمارة وكنية الخمر فبالنون والموحّدة، وأما العيب فقد يَعيبُ ببيع الزئبق مَنْ يرى أنه ليس فيه كبير منفعة، وأن أَدْعياء الكيمياء يستعينون به على تشبيه بعض المعادن بالذهب فيغشون الناس. فإن كان التفسير من يعقوب بن سفيان نفسِهِ فالظاهر قول المؤتمن، وإلَّا فالخطأ في التفسير، والله أعلم". ١٢٠٠ - الميزان ١: ٢٣٨، التاريخ الكبير ١: ٣٦٧، ضعفاء العقيلي ١: ٨٦، الجرح والتعديل ٢: ١٨٣، ثقات ابن حبان ٦: ٤٣، المغني ١: ٨٤، الديوان ٣٥، العقد الثمين ٣: ٣٠١. (٣) هكذا في الأصول: إسماعيل بن عبيد الله بن سَلْمان. وفي "التاريخ الكبير" =