للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حبان في ترجمة محمد بن سلامة المنبجي (١): حدثنا عنه الفضل بن محمد العطار الباهلي.

* - ز - الفضل بن محمد بن شعيب بن صخر، روى عن عبد الله بن محمد بن أسماء، وعنه الجِعابي. قال الخطيب في "الموضح" (٢): هو أبو خليفة الفضل بن الحُبَاب الذي تقدم ذكره [٦٠٤٢].

٦٠٦٩ - الفضل بن المُخْتار، أبو سهل البصري. عن ابن أبي ذئب، وغيره. قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جدًّا. وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها.

خالد بن عبد السلام: حدثنا الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال: "جاء مملوك إلى النبي فقال: يا رسول الله، إن مولاي زوَّجني، وهو يريد أن يفرِّق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله على المنبر فقال: أيها الناس إنما الطلاقُ بيد مَنْ أخذ بالسَّاق".

محمد بن عُبيد الغَزِّي: حدثنا الفضل بن مختار الليثي، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخَطْمي قال: "فرض رسول الله زكاةَ الفطر مُدَّينِ من قمح، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زَبِيب، أو من تمر، أو صاعًا من أَقِط، فإن لم يكن عنده أَقِط، فصاعين من لَبَن".


(١) انظر التعليقة السابقة.
(٢) ٣٢٤:٢.
٦٠٦٩ - الميزان ٣: ٣٥٨، ضعفاء العقيلي ٣: ٤٤٩، الجرح والتعديل ٧: ٦٩، الكامل ٦: ١٤، ضعفاء ابن الجوزي ٨:٣، المغني ٢:٥١٣، الديوان ٣٢٠، تنزيه الشريعة ١: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>