للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٣ - حَجَّاج بن فَرُّوخ الواسطي، قال ابن معين: ليس بشيء، وضَعَّفه النَّسائي.

محمد بن المثنى: حدثنا حجاج بن فَرّوخ، حدثنا زياد أبو عَمَّار، عن أنس، عن النبي بأحاديث مناكير، يطولُ ذكرها.

وقال غير واحد: حدثنا حَجَّاج بن فروخ، حدثنا العَوَّام بن حَوْشب، عن ابن أبي أوفَى، أو غيره قال: "كان بلال إذا قال: قَدْ قامت الصلاة، نهض رسول الله فكبَّر".

البزار في "مسنده": حدثنا عبيد الله بن يوسف، حدثنا الحجاج بن فرُّوخ، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن سلمان قال: قال رسول الله : "إذا تزوَّج أحدُكم فكان ليلةَ البناء، فيصلّ ركعتين، وليأمُرْها فلتصلّ خلفه، فإن الله جاعلٌ في البيت خيرًا". هذا حديثٌ منكر [جِدًا] (١)، انتهى.

وهذه الترجمة كلها منتزعة من كلام ابنِ عدي.

وأخرج العقيلي الحديثَ الأخير من طريق محمد بن بَكَّار، عنه، وأوله: "أَمَرنا خليلي أن لا نتَّخذ من المتاع إلَّا أثاثًا كأثاث


٢١٥٣ - الميزان ١: ٤٦٤، ابن معين (الدوري) ٢: ١٠٢ (ابن الجنيد) ٩٧، ضعفاء النسائي ١٧١، ضعفاء العقيلي ١: ٢٨٤، الجرح والتعديل ١٦٥:٣، ثقات ابن حبان ٦: ٢٠٣ و ٨: ٢٠٢ حيث فرق بين الراوي عن العوام وبين الراوي عن ابن جريج، الكامل ٢: ٢٣٣، ضعفاء الدارقطني ٧٩، المؤتلف للدارقطني ٤: ١٨٣٨، ضعفاء ابن شاهين ٧٨، المحلَّى ٤: ١١٧، ضعفاء ابن الجوزي ١: ١٩٣، المغني ١: ١٥٠، الديوان ٧٣.
(١) لفظ (جِدًّا) ليس في ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>