للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٩ - رَبِيعة بن النابغة، عن أبيه، عن علي في الأضحية، لم يصح، قاله البخاري (١)، انتهى.

وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكره العقيلي في "الضعفاء" وأخرج حديثه من رواية حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عنه، عن أبيه، عن علي: في النهي عن ادّخار الأضاحي فوق ثلاث، ثم الرُّخصة فيها بعدُ.

٣١٣٠ - ذ- ربيعة القيسيُّ مُلَاعِب الأَسِنة، عن أبي الدرداء. وعنه حبيب بن عُبيد، منكر الحديث، قاله البُسْتي في "الزيادات".

أورده صاحب "الحافل"، وتعقبه بأن البخاري، أورد في ترجمته حديثًا من رواية نَصْر بن حماد، عن حَرِيز، عن حبيب بن عُبَيد، عنه، وقال: نصرٌ منكر الحديث.

قال: فالنكارة من جهة نَصْر، لا من جهة ربيعة.

قال النَّبَاتي: وفي رَبيعة نظرٌ غيرُ هذا.

قلت: وقد ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه، لكن لا ينبغي أن يُخرج في هذا الكتاب، لأنه مذكور في الصحابة، وهو ربيعة بن مالك، له صحبة، وأبوه هو مُلاعب الأسِنة، مُختلَف في صُحْبته.


٣١٢٩ - الميزان ٢: ٤٥، التاريخ الكبير ٣: ٢٨٩، ضعفاء العقيلي ٢: ٥٤، الجرح والتعديل ٣: ٤٧٦، ثقات ابن حبان ٦: ٣٠٠، الكامل ٣: ١٥٩، المغني ١: ٢٣٠، الديوان ١٣٦، إكمال الحسيني ١٤١، تعجيل المنفعة ١٢٨ أو ١: ٥٣٠.
(١) قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ١٢٨ أو ١: ٥٣١: "ومراد البخاري أن الذي رواه عن أبيه، عن علي في النهي عن زيارة القبور، وعن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن الأوعية، لا يُعمل به لأنه منسوخ". انتهى. وما في، التاريخ الكبير" يؤيده.
٣١٣٠ - ذيل الميزان ٢٣٦، التاريخ الكبير ٣: ٢٨٤، الجرح والتعديل ٣: ٤٧٤، ثقات ابن حبان ٤: ٢٣١، الإصابة ٢: ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>