للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره الخطيب في "تاريخه" وساق حديثه، ومتنُه: تزوج رجل من الأنصار امرأة في مَرَضه، فقالوا: لا يجوز وهو من الثلُث، فارتفعوا في ذلك إلى النبي فقال: "النكاح جائزٌ، ولا يُجعل من الثّلُث".

٥٥٩٦ - عمر بن الحسن الأُشْنَاني القاضي، أبو الحسين، صاحبُ ذاك المجلس.

روى عن موسى الوَشَّاء، وابن أبي الدنيا. وعنه أبو الحسين بن بِشران، وأبو الحسن بن مخلد.

ضعفه الدارقطني، والحسن بن محمد الخلال. ويُروى عن الدارقطني أنه كذاب ولم يصحّ هذا، ولكنّ هذا الأشنانيَّ صاحبُ بلايا.

قال الدارقطني: حدثنا عمر بن الحسن بن علي، حدثنا محمد بن هشام المروزي - هو ابن أبي الدُّمَيك موثَّق - حدثنا محمد بن حبيب الجارودي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "ماءُ زمزم لما شُرب له، إن شربتَ لتستشفي به شفاك الله، وإن شربتَ لتَشْبع أشبعك الله، وإن شربتَ لِقَطْع ظَمَئك قطعه الله، وهي هَزْمة جبريل، وسُقيا الله إسماعيل".

وابنُ حبيب صدوق، فآفتُه هذا هو عُمر، ولقد أَثِم الدارقطنيُّ بسكوته عنه، فإنه بهذا الإِسناد باطلٌ ما رواه ابن عيينة قَطّ، بل المعروف حديثُ عبد الله بن المؤمَّل، عن أبي الزبير، عن جابر مختصرًا.


٥٥٩٦ - الميزان ٣: ١٨٥، سنن الدارقطني ٢: ٢٨٩، سؤالات الحاكم ١٦٢، سؤالات السلمي ٢١٦، تاريخ بغداد ٢٣٦:١١، الأنساب ١: ٢٧٥، ضعفاء ابن الجوزي ٢٠٦:٢، السير ١٥: ٤٠٦، تذكرة الحفاظ ٣: ٨٥١، العبر ٢: ٢٥٦، المغني ٢: ٤٦٤، الديوان ٢٩٠، غاية النهاية ١: ٥٩٠، شذرات الذهب ٢: ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>