للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكيف يَحْكُم باستحالة هذا، وقد قال ابن عدي: لا أعرفه إلَّا بهذا الحديث، ومَتْنُه مشهور؟

قلت: أظنه إسحاق بنَ أبي إسرائيل، فإنه إسحاقُ بن إبراهيم، ويُكْنَى أبا يعقوب (١)، وهو شيخُ شيوخ ابن عدي، فلعلَّ الراويَ عنه نسبه إلى إسرائيل، لكونه كُنْيَةَ أبيه، وعلى هذا فبينه وبين حُميد واسطةٌ، فلعله سَقَط على الراوي عنه.

٩٧٩ - ز- إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو عِمرانَ الغَزِّي، قاضيها، روى عن أحمد بن صالح المصري، وعنه الفضل بن عبيد الله الهاشمي، ضعَّفه الدارقطني وأورد له في "الغرائب" حديثًا، وقال: هذا غيرُ محفوظ.

٩٨٠ - ز- إسحاق بن إبراهيم بن جُوتي، قال ابن حزم: مجهول. فالظاهر أنه الطَّبَري (٢).


(١) ترجمته في تاريخ بغداد ٦: ٣٥٦، وتهذيب الكمال ٢: ٣٩٨، وتهذيب التهذيب ١: ٢٢٣.
٩٨٠ - المؤتلف للدارقطني ٢: ٧٨٠، الإكمال ٢: ١٧٢ و ٢٢٧ و ٥٧٥، المشتبه ١٩٣، تبصير المنتبه ١: ٤٧٢.
(٢) جاء في حاشية (ص) تعليق بخط كاتبه، يقول فيه: "قلت: أورَدَ لابن جُوتي الحاكم والدارقطنيُّ حديثَ ابن عباس في النهي عن السَّلَف في الحيوان. ونَقَل المؤلف في تخريج أحاديث الرافعي أنَّ ابنَ حبان وهّاه".
قلت: الحديث المذكور في "سنن" الدارقطني ٣: ٧١، و "المستدرك" ٥٧:٢، رواه إسحاق بن إبراهيم عن عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّماري، عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله نهى عن السَّلَف في الحيوان" وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>