للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان: عبدُ الرحمن بن جابر، ومحمدُ بن جابر، وأبو عَتِيق هم واحد؟ قال: إن شئتَ جعلتُهم عَشَرة (١).

الدَّرَاوَرْدي: حدثنا حَرَام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابنَيْ جابر، عن أبيهما، أن النبي كان يقول: "صَلّ في القميص الواحد، إذا لم يكن رقيقاَ شُدَّ عليك وزُرَّه (٢) ".

ابن أبي حازم، عن حرام، عن ابنَيْ جابر، عن أبيهما مرفوعًا قال: "لو حَجّ الأعرابي عشرًا لكانت عليه حَجَّةٌ إذا هاجَرَ مَنْ استطاع إليه سبيلًا (٣) ".

وبه مرفوعًا: "احتاطُوا لأهل الأموال في العامل والواطئة والنوائب، وما يجب في الثمر من الحقّ".

مُسْلِمٌ الزَّنجي: حدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر مرفوعًا: "أنه حَرَّم خَرَاج الأَمَة إلَّا أن يكون لها عمل أو كسبٌ يُعْرَف وجهه".

زهير بن عبَّاد: حدثنا حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن ابنَيْ جابر، عن أبيهما مرفوعًا قال: "لا يمين لولدٍ مع يمين والد، ولا يمين لزوجةٍ مع يمين زوج، ولا يمين لمملوكٍ، مع يمين مَلِيك، ولا يمين في قطيعة رحم ولا في معصية".


(١) زاد في "الجرح والتعديل": "قلت - القائل ابن المديني -: أي شيء يريد هذا؟ قال - أي يحيى بن سعيد -: كأنه لا يُبالي".
(٢) كذا في الأصول. ولفظ الحديث في "الكامل": " … إذا لم يكن رقيقًا يشفّ عنك وازره".
(٣) كذا في الأصول. ولفظ الحديث في "الكامل": " … لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليها سبيلًا وإذا هاجر"، وهو أصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>