للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن مناكيره: روى عن حماد بن أبي سُليمان، عن إبراهيم: "أن الصَّحابة أحرموا في المُورَّد" (١).

علي بن حُجْر: حدثنا سلمة الأحمر، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا: ["ما أسكر كثيرُه فقليله حرام".

أبو الربيع الزهراني: (عن سلمة بن صالح،) (٢) حدثنا سلمة بن كُهَيل، عن أبي الزَّعْرَاء، عن ابن مسعود مرفوعًا] (٣): "ليدخُلَنَّ الجنة قومٌ من المسلمين قد عُذِّبوا في النار" ولمحمدِ بن الصبَّاح، عن سلمَة نسخةٌ كبيرة.

قال ابن عدي: لم أر له متنًا مُنْكَرًا، ربما يَهِم، وهو حسنُ الحديث، انتهى.

وقال العقيلي: روى عن ابن المنكدر عن أنسٍ رفعه: "إن من شرار الناس من تركه الناس اتقاء فُحشه" وعن ابن المنكدر، عن جابر رفعه: في رفع اليدين. لا يتابَع عليهما بهذا، وهما معروفان من غير هذا الوجه.

وقال يزيد بن هارون لما ذُكِرَ له حديثُه عن حماد، عن إبراهيم "كان أصحاب رسول الله يُحْرِمون في المُورَّد": دعنا من حديث الكذابين. وقال مرةً: ما كان يدري أيَّ شيء يقول. وقال هشيم في حديث المورّد المذكور: هذا حديثُ الكذابين.

وقال أبو داود: متروك الحديث. وقال ابن سعد: كان طلبَ الحديث، ثم اضطرب عليه فضعَّفه الناس.


(١) أي: بلباس لونه كلون الورد الأحمر، يقال: قميص مُورَّد، أي: صُبِغ على لون الورد وهو دون المُضَرَّج. "لسان العرب" ٣: ٤٥٦.
(٢) سقط من "الميزان" وأثبتّه من "الكامل".
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصول، سوى م ط و "الكامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>