(٢) وفي "العقد" من كلام ابن مسدي بعد هذا: "وأحسَب أن الذي أخذه من عشر الستين جعله من عشر الخمسين". (٣) قال التقي الفاسي في "العقد الثمين" ١: ٤٢٤: إن دعوى ابن أبي البركات السماعَ من أبي الوقت: أكثرُ بُطلانًا من دعواه الإجازة العافة منه، وبيَّن سبب ذلك فقال: "لأن ابن مسدي نَقَل عنه: أنه كان حين مات الحافظ أبو العلاء العطار (سنة ٥٦٩) مترعرعًا، والترعرع هو: قرب البلوغ. وبين وفاة أبي الوقت (سنة ٥٥٣) ووفاةِ أبي العلاء العطار: أزيدُ من سن الترعرع … وينتج ذلك: عدم إدراكه إجازة أبي الوقت العامة، فضلًا عن السماع منه، لتقدم وفاة أبي الوقت على وفاة أبي العلاء بخمسة عشر عامًا وتسعة أشهر وأيام، وهذا مما لا ريب فيه عند الحُذَّاق، والله أعلم".