للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحاكم أبو عبد الله: وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ الثقةُ المأمونُ يقول: رافَقَني في السَّماع والطلب، فما رأيتُ منه إلَّا كلَّ ما يُحْمَد.

قال الحاكم: وقد تكلم فيه جماعة من مشايخنا، وحدَّث عن الثقات أحاديث منكرة (١)، سمعت عمر بن أحمد يقول: توفي أبو أحمد بن خليفة الأحنف الحافظُ في صفر سنة سبع وعشرين وثلاث مئة.

حدثني أبو عمرو سعيد بن عبد الله بن أبي عثمان، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن خليفة بن الجارود - وسأله أبو سعيد عنه - حدثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن الزهري، عن عروة قال: قالت عائشة :

"قلت يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ فقال رسول الله : هذه مواريث آبائي وإخواني من الأنبياء، فأما صلاةُ الفجر، فتاب الله على أبي آدمَ عند طلوع الشمس، فصلَّى ركعتين شكرًا، فجعلها الله لي ولأمتي كَفّاراتِ وحَسَنات، وأما صلاةُ الهاجرة، فتاب الله على داودَ حين زالت الشمس … ".

قلت: فذكر الحديث بطوله، وهو موضوعٌ.

قال الحاكم: لو صَحَّ لكان على شرط الشَّيخين.

قلت: كلُّهم ثقاتٌ إلَّا الأحنف.


(١) عبارة الحاكم كما نقلها عنه السمعاني في "الأنساب" ١٢٧:١: "وجدتُ له عن الثقات حديثًا منكرًا". وقال الذهبي في "تاريخ الإِسلام": "وله حديث منكر، تفرّد به، كأنه موضوع". فهو حديث واحد، أما المصنف فجعل عبارة الحاكم "أحاديث" وهو جرح شديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>