قال ابن عدي: هو في عِداد من يسرق الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه، كنيته أبو بكر.
حدثنا مكي بن عبدان، حدثنا محمد بن عيسى أبو بكر الطرسوسي، حدثنا عتيق بن يعقوب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄:"أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغَرَر". هذا بهذا الإسناد باطل.
وله: عن ابن أبي أويس، حدثني يحيى بن يزيد النَّوفَلي، حدثني أبي، عن عبد الله بن الفَضْل، عن أنس ﵁ مرفوعًا:"ثمنُ الكلابِ كلِّها سُحْتٌ".
قال الحاكم: هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبُّت، يروي عن أبي نعيم وغيره، أكثر عنه أهلُ مرو. توفي سنة ٢٧٦، انتهى.
وذكره ابن حبان في "الثقات" فقال: يروي عن أبي نعيم، وأبي اليمان. دخل ما وراء النهر، فحدَّثهم بها، يخطئ كثيرًا.
قلت: ورأيت له أثرًا منكرًا أخرجه الكَلَاباذي في "بحر الفوائد" له من روايته عن نعيم بن حماد، عن إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن أبي قِلابة: كان لي ابنُ أخ يتعاطى الشراب … فذكر قصة طويلة في أنّ أبا قِلابة رأى مَلَكين، شَمَّ أحدُهما فَمَ ابن أخيه فقال: ما أرى فيه ذِكْرًا، ثم بطنَه فقال: ما أرى فيه صَوْمًا، ثم رجليه فقال: ما أرى فيهما صلاة، ثم شمَّه الثاني فقال: أرى في لسانه تكبيرةً كبَّرها ابتغاء وجه الله، فنَجَا.
وفي السند أيضًا إبراهيمُ وفيه مقال، وكذا في نعيمٍ.
وقد روى عن الطرسوسي أبو عوانة في "صحيحه"، وأبو مسعود الرازي مع تقدّمه، حكاه أبو نعيم في "تاريخه". وقال: قال أبو مسعود: حدثنا محمد بن عيسى -وليس بابن الطبَّاع-.