وعن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين هو فيها فَاجِر، لِيقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله عَزّ وجَلَّ وَهُوَ عَليْهِ غَضْبَانُ، فقال الأشعث: فيّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدني، فقدَّمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَلَكَ بَيَّنة؟ " قلتُ: لا فقال لليهودي: احْلِفْ، فقلتُ: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) متفق عليه.
[الفوائد]
١ - تهديد من يشتري بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً.
٢ - تحريم اليمين الغموس.
٣ - أن اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب.