(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٥)). [النساء: ٢٥].
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) أي: من لم يستطع منكم أيها المسلمون - والمراد الأحرار - طولاً: أي: غنى وسعة وزيادة
(أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) أي: من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد بالمحصنات الحرائر بقرينة قوله تعالى (فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ).
• وسميت الحرائر محصنات، لأنهن أحصن بالحرية عما تكون عليه الأمة من كونها خرّاجة ولاّجة متبذلة ونحو ذلك، أما الحرة فإنها مصونة محصنة.
• قال الرازي: المراد بالمحصنات في قوله (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات) هو الحرائر، ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الإماء، فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء، والوجه في تسمية الحرائر بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد: أنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم عليها الإماء، فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة، والحرة مصونة محصنة من هذه النقصانات، وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد، فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن بحريتهن. أ هـ
(فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: فلينكح التي ملكت أيمانكم وهي الإماء، والمراد أمَةَ غيرهِ، لأنه لا يجوز للمالك أن يتزوج أمة نفسه (مملوكته) لأن مملوكة الرجل تحل له بعقد الملكية، وهو أقوى من عقد الزواج.
• قال القرطبي: قوله تعالى (فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) أي فَلْيَتَزَوّج بأَمَة الغير، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتعارض الحقوق واختلافها.
(مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) أي: فلابد أن تكون الأمَة مؤمنة، فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا يصح.
• قال الرازي: الآية دالة على التحذير من نكاح الإماء، وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، والسبب فيه وجوه:
الأول: أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقا، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان وفي حق ولده.
والثاني: أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة، وربما تعودت الفجور، وكل ذلك ضرر على الأزواج.
الثالث: أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج، فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة، فربما احتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها.