(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)). [النساء: ٢٣].
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر.
والمحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان:
القسم الأول: محرمات إلى الأبد. فلا تحل أبداً.
القسم الثاني: محرمات إلى أمد. أي إلى غاية، فمتى زال المانع فإنها تحل له.
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) المحرّم هو الله تعالى، والتحريم لغة: المنع والحظر.
(أُمَّهَاتُكُمْ) أي: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، ويدخل فيهن: الأم والجدات، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم.
(وَبَنَاتُكُمْ) أي: وحرم عليكم أيضاً نكاح بناتكم، ويدخل فيهن: وبنات الأبناء، وبنات البنات وإن نزلن.
• قال ابن كثير: ويشمل أيضاً البنت من الزنا على قول الجمهور، لأنها خلقت من مائه، وإن كانت لا تنسب إليه شرعاً لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
وَأَخَوَاتُكُمْ) شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم.
(وَعَمَّاتُكُمْ) وهي كل أخت لأبيك.
• وعمة الرجل عمة لأولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا.
(وَخَالاتُكُمْ) وهي أخت الأم.
(وَبَنَاتُ الْأَخِ) ويدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ لأب، وبنات الأخ لأم، وبنات أبنائهم، وبنات بناتهن وإن نزلن.
(وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) ويدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت لأب، وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن.