سبب النزول: روى البخاري عن عروة بن الزبير (أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سُنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن).
• صور عدم العدل باليتيمات:
أ-عدم إعطائهن مثل غيرهن من المهور والنفقات.
ب-أن يمسكها لأجل مالها من غير حاجة بها.
ج- أن يمسكها من غير إعطائها حقوقها الزوجية.
د-إجبارهن على الزواج منهم وهن كارهات، ونحو ذلك من النكاح من اليتيمات من غير عدل.
• في الآية تحريم الجمع أكثر من أربع نساء، وهذا أمر مجمع عليه.
• قال ابن كثير: قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه الله، مجمع عليه بين العلماء.
• في الآية إباحة التعدد، لكن مشروعيته جاءت في أدلة أخرى.
• قال ابن القيم: إباحة التعدد للرجل دون المرأة توافق القياس، وأما قوله: وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد، فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك وينزه شرعه أن يأتي بغير هذا ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعضاً وعظمت البلية واشتدت الفتنة وقامت سوق الحرب على ساق وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون وكيف يستقيم حال الشركاء فيها فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه.