• مباحث قتل الخطأ:
تعريفه: هو أن يفعل ماله فعله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله.
بمباشرة: كأن يرمي صيداً فيصيب آدمياً.
بسبب: كأن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان.
• القتل الخطأ يوجب أمران:
الأول: الكفارة على القاتل.
الثاني: الدية وتكون على عاقلته.
• الكفارة: هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين.
• يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الآية نص في ذلك.
• هذه الكفارة على الترتيب.
• الراجح من أقوال العلماء: أنه إذا لم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإنه لا يطعم، لأن ذلك لم يذكر في الآية.
• مما يجب في قتل الخطأ الدية، وتكون على عاقلة القاتل بالإجماع.
ولأن الخطأ يكثر وقوعه، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحف ذلك في ماله.
والعاقلة: وهم عصبته والمراد بالعصبة بالنفس، فيدخل فيهم: آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم.
وسميت بذلك: لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلاً أو نقداً، وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل من أن يعتيد عليه أحد.
• ويشمل القريب والبعيد منهم، فكلهم يشتركون في العقْل.
• وحاضرهم وغائبهم.
• ولا عقل على رقيق:
أولاً: لأنه ليس من أهل النصرة، ثانياً: أنه لا مال له، لأن مال المملوك لسيده.
• ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) رواه أبو داود.
ولأنهما ليسا من أهل النصرة.
• ولا على فقير.
لأنه ليس عنده مال.
• ولا على أنثى.
لأنها ليست من أهل النصرة.