• فالفرق بين القتل العمد وشبه العمد:
أنهما يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها.
قتل الخطأ وهو: أن يفعل ماله فعله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله.
بمباشرة: كأن يرمي صيداً فيصيب آدمياً.
بسبب: كأن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان.
• ثم بين تعالى حكم من قتل مؤمناً خطأ:
(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً) سواء كان كبيراً أم صغيراً، ذكراً أو أنثى، عاقلاً أو مجنوناً.
(خَطَأً) أي: قتْلاً خطأ.
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي: فعليه تحرير رقبة.
• معنى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أي: تخليص رقبة مؤمنة من الرق.
• والمراد بالرقبة في الآية النفس الكاملة، وإنما عبر عن النفس بالرقبة، لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدونها، ولو قطعت رقبته لمات.
• (مؤمنة) فيشترط أن تكون الرقبة مؤمنة.
(وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الواو حرف عطف، أي: وعليه دية (مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) أي: مؤداة مدفوعة إلى ورثته الذين يرثون ما خلف، ومن ذلك ديته.
• والدية: ما يعطى عوضاً عن دم القتيل إلى أوليائه جبراً لقلوبهم، وعوضاً عما فاتهم من قريبهم.
(إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أي: يعفوا عن الدية فتسقط.
• وإنما سمي العفو عن الدية وإسقاطها تصدقاً ترغيباً فيه.
• قال الآلوسى: قوله تعالى (إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ) أي: يتصدق أهله عليه، وسمي العفو عنها صدقة حثا عليه.