للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ) أي: هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له.

(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ) أيها الناس.

(يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي: يؤمن بالله وبشرع الله، ويؤمن باليوم الآخر ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء.

(ذَلِكُمْ) أي: اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن، وترك الحمية في ذلك.

(أَزْكَى لَكُمْ) أي: أعظم وأكثر إيماناً.

(وَأَطْهَرُ) لقلوبكم، فهو أقطع لأسباب العداوات والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة.

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ) أي: المصالح فيما يأمر به وينهى عنه.

(وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون.

[الفوائد]

١ - تحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة.

٢ - تحريم منع الولي موليته أن ينكح من رضيته.

٣ - أن من شروط النكاح الولي، وهذا مذهب جماهير العلماء، وأن المرأة لا تزوج نفسها.

٤ - اشتراط الرضا في النكاح.

٥ - إثبات اليوم الآخر.

٦ - أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس.

٧ - أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان.

٨ - عموم علم الله. [١٧/ ١/ ١٤٣٣ هـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>