للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)). [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم.

• الإيلاء: هو الحلف على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.

• فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور.

(تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق.

• اختلف العلماء إن حلف أربعة أشهر فأقل هل يسمى إيلاء أم لا؟

رجح بعض العلماء أنه يسمى إيلاء، لأن الله يقول (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فأثبت الله الإيلاء لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر، فإذا حلف أن لا يطأ زوجته ثلاثة أشهر فهو إيلاء، فإذا انتهت المدة انحلت اليمين.

• واختلف العلماء متى تبدأ مدة الإيلاء، والصحيح أنها تبدأ من الإيلاء لا من المطالبة، لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فجعل الله التربص مقروناً بالوصف وهو الإيلاء، ويثبت هذا الوصف من اليمين، لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه بأنه مولٍ.

• قال القرطبي: وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما تقدّم، فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدّة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر؛ لقوله تعالى (واهجروهن فِي المضاجع) وقد آلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من أزواجه شهراً تأديباً لهنّ. وقد قيل: الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها؛ وقد روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان

يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشِد:

ألا طال هذا اللّيْلُ واسود جانبُه … وأرّقَنِي أن لا حَبِيبَ ألَاعِبُهْ

فواللّهِ لولا اللَّهُ لا شيءَ غيره … لزُعْزِعَ من هذا السّريرِ جوانِبُهْ

مخافةَ ربّي والحَيَاءُ يكفّني … وإكرامَ بَعْلِي أن تُنال مراكِبُهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>