للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)). [النساء: ١٩].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد:

الأولى: العناية والاهتمام به والتنبيه.

الثانية: الإغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان، كما تقول يا ابن الأجود جُد.

الثالثة: أن امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان. (ابن عثيمين).

والمعنى:: يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم.

• والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه (وعملوا الصالحات) فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا عُطف العمل الصالح على الإيمان كقوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وبكل ما يجب الإيمان به. (الشنقيطي).

(لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً) معنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها:

قال ابن عباس (كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية) رواه البخاري.

وفي لفظ لأبي داود (كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها).

وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم (فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها).

ومعنى الوراثة: قال ابن جرير: إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هنّ متن فتركن مالاً، وإنما ذلك أنهم في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها، كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره، ومنها بنفسه، إن شاء نكحها، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت، فحرم الله تعالى ذلك على عباده.

• قوله (لكم) الخطاب لأولياء الزوج، ومعنى (ترثوا النساء) أي تخلفوا أزواجهن عليهن، وتكون لكم الولاية عليهن، وليس المراد أنهم يرثونهن كما يورث المال والمتاع، بل المراد الخلافة عليهن.

• قال ابن عاشور: وصيغة (لا يحل) صيغة نهي صريح لأنّ الحلّ هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة، فنفيه يرادف

معنى التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>