للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• بعض أحكام الوصية:

o < رمز> تعريفها:

الوصية: هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.

مثال تبرع بالمال: أوصيت لفلان بعد موتي بـ (١٠٠) درهم.

مثال تصرف: وَصِيٍّ على أولادي الصغار فلان من الناس.

o < رمز> تجري الوصية في الأحكام التكليفية الخمسة:

١. الاستحباب: تستحب الوصية لمن ترك خيراً، وهو المال الكثير.

٢. لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث، لحديث سعد: (الثلث والثلث كثير).

ولا تجوز الوصية لوارث بشيء، وهذا بالإجماع.

٣. تكره وصية فقير محتاج، لأن هذا يضر بالوارث.

٤. تجوز بالمال كله لكن لا وارث له.

٥. تجب الوصية على من عليه دين لا بينة به. مثال: إنسان في ذمته دين لشخص، وليس لصاحب الحق بينة، فهنا يجب أن يوصي حتى لا يضيع الحق.

o < رمز>يجوز الرجوع في الوصية من الموصي وتغييرها، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، أما قبل الموت فهو حر.

(فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ) يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى.

كمن أوصى لفلان من الناس، فجاء أحد الورثة وكتم هذه الوصية لئلا يذهب شيء من الميراث.

• قال القرطبيُّ: لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل: أن يوصي بخمرٍ، أو خنزير، أو شيءٍ من المعاصي، فإنه لا يجوز إمضاؤه، ويجوز تبديله.

<<  <  ج: ص:  >  >>