للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) أي: فللأخ من الأم السدس، وللأخت للأم السدس أيضاً.

(فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) أي: فإن كانوا أكثر من أخ، وأكثر من أخت، أي: فإن كان الإخوة لأم اثنين فأكثر ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً مجتمعين.

(فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) أي: فهم شركاء في الثلث، أي: يقتسمون الثلث بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.

• إذاً ميراث الإخوة من الأم:

[الأخ من الأم يرث السدس بشروط]

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.

الشرط الثالث: أن يكون منفرداً، لقوله تعالى في هذه الآية (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).

ويستحقون الثلث بشروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.

الشرط الثالث: أن يكونوا اثنين فأكثر، لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).

• أحكام خاصة بالإخوة لأم:

أولاً: أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكراً أو أنثى بخلاف غيرهم.

ثانياً: أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع فلا يفضل الذكر عن الأنثى.

ثالثاً: أنهم يحجبون من أدلوا به نقصاناً، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس وقد أدلوا بها.

رابعاً: أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيرثون مع الأم وهم يدلون بها، أما غيرهم فيحجبه من أدلى به.

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) أي: بعد إخراج الوصية إن كان هناك وصية، وبعد قضاء الدين إن كان هناك دين على الميت، وهذا توكيد لما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>