(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) قال ابن زيد: كان النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء، وكان الكبير يرث، ولا يرث الصغير وإن كان ذكراً، فقال الله تبارك وتعالى:(للرجال نصيب مما ترك … ) الخ.
• قال ابن الجوزي: المراد بالرجال: الذكور، وبالنساء: الإناث صغاراً كانوا أو كباراً.
• قال ابن كثير في معنى الآية: أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم، بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء.
• قوله (نصيب) أي حظ، ولم يبينه هنا، ولكن بينّه في آيات ستأتي، والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة، لأن الشيء إذا أجمِل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه.
• وإنما جاءت الآية على هذا الوجه من الإطناب والتنصيص على نصيب النساء بمفردهن، كما نص على نصيب الرجال ولم يقل (للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) مع أن هذا أخصر وأوجز، لأن الغرض من ذلك توكيد نصيب النساء في الميراث وأصالتهن في ذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان.