للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال الرازي: الهنيء والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ، إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه، وقيل: الهنيء ما يستلذه الآكل، والمريء ما يحمد عاقبته، وقيل: ما ينساغ في مجراه، وقيل: لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء لمروء الطعام فيه وهو انسياغه.

• وبالجملة فهو عبارة عن التحليل، والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة.

[الفوائد]

١ - وجوب الصداق.

وهو ما تعطاه المرأة من المال، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها.

• الحكمة من الصداق:

أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته.

أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها.

أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة.

تمكين المرأة من تجهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة.

• وهو واجب، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوبه.

لقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).

ولأن الله تعالى قيّد الحل بقوله (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ).

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتماً من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن.

ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالهبة، والزواج بالهبة من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٢ - أن الصداق ملك للمرأة.

٣ - يجب على الأزواج إيتاء نسائهم صدقاتهن على وجه النحلة طيبة بها نفوسهم من غير منّ ولا أذى أو مماطلة.

٤ - لا يجوز أن يأخذ شيئاً من صداق زوجته، أو يسقطه، وكذلك لا يجوز للولي أن يأخذ شيئاً من صداق موليته.

٥ - إذا أسقطت المرأة شيئاً من صداقها عن زوجها أو وهبته له أو لوليها بطيب نفس منها، فهو حلال لا شائبة فيه بوجه من الوجوه.

(الأحد: ٤/ ١/ ١٤٣٣ هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>