١ - الحث على تزويح الحرائر المؤمنات، لأن الله لم يرخص في الإماء إلا للحاجة والعذر.
٢ - يحرم على الحر أن يتزوج أمة إلا بالشروط التي ذكرها الله: ألا بجد طول حرة مؤمنة، وخوف العنت.
٣ - اختلف العلماء لو قدر على مهر حرة كتابية؟ هل يتزوجها أم يتزوج أمة؟ قيل: أنه يتزوج أمة، لأن هذا هو ظاهر القرآن، وقيل: بل يتزوج حرة كتابية، قالوا: لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار وأولاد الأمَة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكين، ورجح الشيخ ابن عثيمين الأول.
٤ - نقص مرتبة الرق عن الحرية.
٥ - عموم علم لكل شيء حتى ما كان خافياً بالقلوب.
٦ - اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء.
٧ - لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها.
٨ - جمهور العلماء على أن مهر الأمَة لسيدها.
٩ - تحريم اتخاذ الأخدان، ولذلك نهت الشريعة الإسلامية عن الخلوة بالمرأة، ونهت المرأة أن تخضع بالقول خوفاً من الفتنة.
١٠ - أن الأمة إذا زنت فإنها تحد، نصف حد الحرة.
١١ - أن الصبر على عدم نكاح الأمة أولى.
١٢ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور والرحيم. (السبت: ٩/ ٢/ ١٤٣٤ هـ).