• الحكمة من العدة:
أولاً: تعظيم حق الزوج، وإتاحة الفرصة له لمراجعتها إذا كان الطلاق رجعياً.
ثانياً: التأكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل.
ثالثاً: تعظيم أمر عقد النكاح.
كما قال تعالى (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله).
• قوله تعالى (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) اختلف العلماء في المراد بالقروء هنا على قولين:
[القول الأول: هو الحيض.]
وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية.
وتفسير القروء بالحيض مستقر معلوم مستفيض وأدلتهم في ذلك.
أ-أن الأصل الاعتداد بالحيض، فإن لم يكن فبالأشهر قال تعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً).
والمبدل - الحيض - هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل - الأشهر - مقامه، والمبدل هو الحيض فكان هو المراد من القرء.
ب-ظاهر النص في قوله تعالى (والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ … ).
أن العدة ثلاثة، فمن جعل معنى القروء الطهر لم يوجب ثلاثة لأنه يحسب لها الطهر الذي طلقت فيه ولو بقي منه جزء يسير،
وهذا يخالف ظاهر النص، ومن جعل معناه الحيض فاشترط له ثلاثة كاملة وهذا الموافق للنص.
ج-قوله -صلى الله عليه وسلم- (دعي الصلاة أيام أقرائك).
والصلاة لا تترك إلا في الحيض، لذلك استعمل لفظ القروء هنا بمعنى الحيض وهو أصل ما تنقضي به العدة، ولفظ القرء لم يستعمل في الشرع إلا للحيض، وحمله في الآية على ذلك متعين.
د-قوله -صلى الله عليه وسلم- (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) وفيه تصريح بأن القرؤ هو الحيض، وقد أمرت عائشة رضي الله عنها بريرة أن تعتد ثلاث حيض.
هـ-ما يدل على الاستبراء هو الحيض، والاستبراء من حكم العدة. والطهر بعد الطلاق لا يدل على براءة الرحم فلا يجوز إدخاله في العدة الدالة على البراءة.