للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

(فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) أي: وإن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما.

• قال ابن كثير: أي، فإن كان لمن يموت كلالة أختان، فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما.

(وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) أي: وإن كان الورثة مختلطين إخوة وأخوات فللذكر مثل نصيب الأختين.

(يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ) أي: يفرض لكم فرائضه، ويحد لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه.

(أَن تَضِلُّواْ) أي: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، وبعضهم يقول: كراهية أن تضلوا.

(وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها، وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى.

[الفوائد]

١ - حرص الصحابة على معرفة الحق.

٢ - إطلاق الإفتاء على الله.

٣ - بيان متى ترث الأخت النصف.

٤ - أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال له.

٥ - أن الأختين فأكثر لهما الثلثان.

٦ - حكمة الشرع في تفضيل الذكر على الأنثى.

٧ - أن الله بيّن لنا كل ما نحتاج إليه.

٨ - عموم علم الله تعالى.

تمت بحمد الله تعالى

الإربعاء: ٢/ ٨/ ١٤٣١ هـ عصراً

والله أعلم

أخوكم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

<<  <  ج: ص: