(فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) أي: وإن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما.
• قال ابن كثير: أي، فإن كان لمن يموت كلالة أختان، فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما.
(وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) أي: وإن كان الورثة مختلطين إخوة وأخوات فللذكر مثل نصيب الأختين.
(يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ) أي: يفرض لكم فرائضه، ويحد لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه.
(أَن تَضِلُّواْ) أي: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، وبعضهم يقول: كراهية أن تضلوا.
(وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها، وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى.
[الفوائد]
١ - حرص الصحابة على معرفة الحق.
٢ - إطلاق الإفتاء على الله.
٣ - بيان متى ترث الأخت النصف.
٤ - أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال له.
٥ - أن الأختين فأكثر لهما الثلثان.
٦ - حكمة الشرع في تفضيل الذكر على الأنثى.
٧ - أن الله بيّن لنا كل ما نحتاج إليه.
٨ - عموم علم الله تعالى.
تمت بحمد الله تعالى
الإربعاء: ٢/ ٨/ ١٤٣١ هـ عصراً
والله أعلم
أخوكم
سليمان بن محمد اللهيميد
السعودية - رفحاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute