للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال السعدي: وفي هذا دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يحب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه.

(بِالْمَعْرُوفِ) أي: بما هو معروف في الشرع وبين الناس مما لا يخالف الشرع.

• قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرُّج والتشوّف للزوج في زمان العِدّة.

• قال القاسمي: (بِالْمَعْرُوفِ) أي: بوجه لا ينكره الشرع، وفيه إشارة إلى أنهن لو فعلن ما ينكره الشرع، فعليهم أن يكفوهن عن ذلك، وإلا فعليهم الجناح.

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) مطلع على بواطن الأمور.

[الفوائد]

١ - وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها.

٢ - هذا الحكم يشمل الصغيرة والكبيرة لقوله (أزواجاً) وأطلق.

٣ - أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويستثنى من ذلك الحامل فعدتها بوضع حملها.

٤ - أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل وغير ذلك.

٥ - أن الولي مسؤول عن موليته.

٦ - إثبات علم الله الكامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>