للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الآراء في النسخ]

١ - اليهود: وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم في زعمهم البداء وهو الظهور بعد الخفاء، وهم يعنون بذلك أن النسخ: إما أن يكون لغير حكمة، وهذا أعبث محال على الله، وإما أن يكون لحكمة ظهرت، ولم تكن ظاهرة من قبل، وهذا يستلزم البداء وسبق الجهل، وهو محال على الله.

واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها، وجاء في نصوص التوراة النسخ، كتحريم كثير من الحيوان على بني إسرائيل بعد حله، قال تعالى في إخباره عنهم: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ).

٢ - الروافض: وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه وأجازوا البداء على الله، واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إلى علي -رضي الله عنه- زوراً وبهتاناً، وبقوله تعالى: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).

٣ - أبو مسلم الأصفهاني: قال: يجوز النسخ عقلاً ويمنع وقوعه شرعاً، وقيل: يمنعه في القرآن خاصة محتجاً بقوله تعالى: (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) ويحمل آيات النسخ على التخصيص.

٤ - جمهور العلماء على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، وسبقت أدلتهم.

• النسخ باعتبار المنسوخ: فهو قسمان:

أ- إلى بدل.

ب- وإلى غير بدل.

أما النسخ إلى غير بدل، فهو مذهب جمهور العلماء، ومثلوه بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ … ).

وقد رد هذا القول الشنقيطي رحمه الله كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>