• مبطلات الاعتكاف؟
أولاً: الجماع.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه.
وقال ابن حجر: واتفقوا على فساده بالجماع.
قال تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.
ثانياً: الخروج بجميع بدنه بلا عذر.
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.
لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له). رواه أبو داود
• هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد؟
نعم، يشترط أن يكون في مسجد.
لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.
وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.
• اذكر الخلاف في ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف:
[اختلف العلماء في ذلك على أقوال]
[القول الأول: أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.]
لحديث حذيفة مرفوعاً (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) رواه سعيد بن منصور
[القول الثاني: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.]
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).