للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مبطلات الاعتكاف؟

أولاً: الجماع.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه.

وقال ابن حجر: واتفقوا على فساده بالجماع.

قال تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.

ثانياً: الخروج بجميع بدنه بلا عذر.

فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.

لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له). رواه أبو داود

• هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد؟

نعم، يشترط أن يكون في مسجد.

لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).

قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.

وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.

• اذكر الخلاف في ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف:

[اختلف العلماء في ذلك على أقوال]

[القول الأول: أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.]

لحديث حذيفة مرفوعاً (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) رواه سعيد بن منصور

[القول الثاني: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.]

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>