للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفوائد]

١ - وجوب إقامة القصاص.

٢ - أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان، لأن الخطاب موجه للمؤمنين.

٣ - أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان.

٤ - أن الذكر يقتل بالذكر، وهذا بالإجماع، لقوله (الحر بالحر) لكن يشترط أن يكون القاتل مكلفاً، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما بلا خلاف. قاله في الشرح.

ويشترط أن يكون المقتول معصوماً، فلا يجب القصاص بقتل حربي.

والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن.

٥ - أن العبد يقتل بالعبد، لقوله (والعبد بالعبد).

• واختلف العلماء: هل يقتل الحر بالعبد؟

القول الأول: أن الحر يقتل بالعبد.

وهذا مذهب الجمهور. الأدلة:

قوله تعالى: (الحر بالحر … ).

ولحديث ابن عباس: (لا يقتل حر بعبد) رواه الدار قطني وفيه ضعف.

القول الثاني: أن الحر يقتل بالعبد.

وهذا مذهب الأحناف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

قال ابن كثير: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد، لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>