للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وحسن القضاء هذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له حق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان.

(ذَلِكَ) المشار إليه كل ما سبق من جواز العفو إلى الدية.

(تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ) إِشارة إِلى ما شرعه لهذه الأمة، من أخذ الدية، وكانت بنو إِسرائيل لا ديَةَ عندهم، إِنما هو القِصَاصُ فَقَط.

(وَرَحْمَةٌ) بالجميع، بالقاتل، حيث سقط عنه القتل، وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض.

(فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ) أي: فمن اعتدى بعد أخذ الدية وقبولها.

• قال الرازي: المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية، وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية، ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه، فنهى الله عن ذلك.

وقيل المراد: أن يقتل غير قاتله، أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ.

(فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) عذاب أليم موجع شديد يوم القيامة وقد جاء في الحديث (من أصيب بقتل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص منه، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها) رواه أحمد.

وقيل: العذاب في الدنيا: القتل في الدنيا، لأنه قتله بعد عفوه وأخذ الدية منه، فلما قتله بعد ذلك صار معتدياً قاتلاً فوجب قتله.

ورجح الرازي الأول وقال المراد العذاب الأليم في الآخرة، وضعف القول الثاني وأن المراد به العذاب في الدنيا، لأن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>