(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) أي: ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج بعدهم.
(أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) أي: أربعة أشهر هلالية وعشر ليال.
• قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يُتَوّفى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بها عُمُوم الآية الكريمة، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سُئِل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها؟ فترددوا إليه مرارًا في ذلك فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكُن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاً، وفي لفظ: لها صداق مثلها، لا وكس، ولا شَطَط، وعليها العدّة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَضى به في بَرْوَع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديداً.
• قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.
• ففي الآية وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً). متفق عليه
• يستثنى من ذلك الحامل فعدتها بالوضع عند الجمهور (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
• ويجب عليها في هذه العدة الإحداد، وهو أن تجتنب ما يدعو إلى نكاحها.