للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• في هذا أن التعدد مشروع بشرطين:

الشرط الأول: القدرة، كما في الحديث (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج … ) والباءة القدرة على مؤن النكاح.

الشرط الثاني: العدل، لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً).

• قال الشنقيطي: قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن وهي قوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ).

والجواب عن هذا:

أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر، والمقصود من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) الآية.

وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ).

(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم، من السراري والإماء حيث لا يجب القسْم بينهن.

• ليس المعنى: أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من الإماء، لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج أمته، لأنها تحل له بعقد اليمين، وهو أقوى من عقد النكاح.

• أسند الملك لليمين، لأنها مختصة بالمحاسن.

(ذَلِكَ) الإشارة إلى مضمون الجملتين السابقتين: وهما ترك نكاح اليتامى عند خوف الإقساط، ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع، والاكتفاء بنكاح واحدة.

(أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) أي: أقرب ألا تجوروا.

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى (ألا تعولوا) أي: ألا تكثر عيالكم، ذهب إلى ذلك الشافعي وجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>