• فلماذا قدم الله الوصية هنا مع أن الدين مقدم بالإجماع؟
للعناية بها والاهتمام، ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقاً على الورثة وربما تساهلوا فيه، فبدأ الله بها، ولأن صاحب الدين غالباً يكون قوياً مطالباً لأنه يطالب بحق.
• قال الرازي: واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين:
الأول: أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقاً على الورثة، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيباً في إخراجها
، ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة (أو) على الوصية والدين، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية.
• قال أبو السعود: وتقديمُ الوصيةِ على الديْن ذكراً مع تأخّرها عنه حُكماً لإظهار كمالِ العنايةِ بتنفيذها لكونها مظِنةً للتفريط في أدائها ولاطّرادها بخلاف الدَّين.
• ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة:
أولاً: مؤونة التجهيز للميت من كفن وأجرة مغسل وأجرة حافر قبر ونحو ذلك.
لقول -صلى الله عليه وسلم- في الرجل الذي وقصته ناقته (اغسلوه بماء وسدر) ولم يقل: هل عليه ديْن أو وصية، فدل على أن التجهيز مقدم على الوصية والدين.
ثانياً: الدين الذي على الميت، وعليه فلو أن الدين استغرق جميع التركة، فإنه لا يبقى للورثة شيء.