[فائدة: النسخ]
• تعريفه: لغة الإزالة والنقل.
مثال الإزالة تقول: نسخت الشمس الظل، أي أزالته.
وأما النقل فتقول: نسخت الكتاب أي نقلته.
وشرعاً: هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي.
قولنا (رفع حكم) أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، مثل: صيام عاشوراء، أو من إباحة إلى تحريم، مثل: شرب الخمر.
وقولنا (أو لفظه) لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ: إما أن يكون للحكم دون الفظ، أو بالعكس، أو لهما جميعاً كما سيأتي.
وخرج بقولنا (بدليل من الكتاب والسنة) ما عداهما من الأدلة، كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما.
فالقياس لا ينسخ لأننا لو نسخنا بالقياس، لصادمنا النصوص بالقياس، ولأنه أصلاً لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبداً.
وأما الإجماع فلا ينسخ لأنه لا يمكن أن يوجد إجماع من الأمة على خلاف النص.
• النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً.
أما جوازه عقلاً، فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال، أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.
وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها:
قوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ثم قال سبحانه: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) وهذا نص صريح في النسخ.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (كنت نهيتكم عز زيارة القبور فزوروها) رواه مسلم
فهذا نص صريح في نسخ النهي عن زيارة القبور.