للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (٨)). [النساء: ٨].

(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي: وإذا حضر قسمة الميراث.

• قال الرازي: اعلم أن قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ القسمة) ليس فيه بيان أي قسمة هي، فلهذا المعنى حصل للمفسرين فيه أقوال: الأول: أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة الرجال في أن لهن حظاً من الميراث، وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة، فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم، فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة.

• وقال ابن الجوزي: قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ … ) في هذه القسمة قولان:

أحدهما: قسمة الميراث بعد موت الموروث، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين، وبهذا قال الأكثرون.

والثانية: أنها وصية الميت قبل موته، فيكون مأموراً بأن يعيّن لمن لا يرثه شيئاً.

(أُوْلُواْ الْقُرْبَى) أي: قرابة الميت وقرابة الورثة، والمراد منهم: من ليس بوارث منهم، لأن الوارثين هم المقسوم عليهم، ولكل منهم نصيب مفروض مقدر.

• قال البقاعي: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) أي ممن لا يرث صغاراً أو كباراً.

• وقال ابن الجوزي: والمراد بأولي القربى، الذين لا يرثون.

• قدم (أولي القربى) على اليتامى والمساكين، لأن الصدقة لأولي القربى أولى، كما قال تعالى (يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- لأبي طلحة في شأن صدقته (اجعلها في قرابتك) وقال -صلى الله عليه وسلم- (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى صدقة وصلة).

(وَالْيَتَامَى) واليتيم تقدم وهو من مات أبوه وهو لم يبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>