فالجواب ما نقله الزركشي في البرهان ٢/ ٣٧ عن ابن الجوزي أنه قال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي.
o آية الاعتداد بالحول، نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً.
[نسخ السنة بالقرآن. مثال]
o نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ … ).
[نسخ القرآن بالسنة.]
وهذا فيه خلاف، والصحيح الجواز سواء الحديث متواتراً أو أحاداً، لأن محل النسخ هو الحكم، وليس اللفظ، والحكم لا يشترط في ثبوته التواتر.
وقد رجح جماعة من أهل العلم أن الحديث ولو كان آحاداً ينسخ القرآن، منهم: المحلى في شرحه على جمع الجوامع ٢/ ٧٨، وابن حزم في الأحكام ١/ ٤٧٧، ورجحه الشنقيطي في أضواء البيان ٣/ ٣٦٧، وفي مذكرته على الروضة/ ٨٦.
مثال: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ولم أجد له مثالاً سليماً، ومثل بعضهم بقوله تعالى:(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مع حديث: (لا وصية لوارث) رواه الترمذي والنسائي. فقالوا: إن الحديث ناسخ للوصية للوالدين والأقربين، ولكن هذا فيه نظر، فإن من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، وهنا يمكن الجمع عن طريق التخصص، بأن يخرج من الآية الوارث منهما فلا وصية له بمقتضى الحديث، فتكون الآية في حق غير الوارث، ويكون الحديث في حق الوارث.