للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاسعاً: قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض) اختلف العلماء في قصر الصلاة في سفر المعصية؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز له القصر.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية.

قال النووي: وذهب الحنفية والثوري والأوزاعي والمزني من أصحاب الشافعي بجواز القصر في سفر المعصية وغيره.

قالوا: لأن فرض السفر ركعتان، ولأنه داخل تحت النصوص المطلقة.

القول الثاني: لا يجوز له القصر.

وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.

لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً للمصلحة، فلو شرع هنا لشرع إعانة على المحرّم تحصيلاً للمفسدة، والشرع منزه عن هذا.

قال السعدي: فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.

والراجح القول الأول.

[٢ - بيان تيسير الله على عباده.]

[٣ - مشروعية القصر في السفر.]

[٤ - حرص الكفار على فتن المؤمنين.]

[٥ - وجوب الحذر من الكفار.]

[٦ - أن الكفار أعداء لنا.]

(السبت: ١٠/ ٦/ ١٤٣٤ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>