للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• متى يشرع طلب الخلع؟

إذا كرهت المرأةُ خلُق زوجها أو خَلقَه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها.

الخُلُق بالضم هو الصورة الباطنة، فإذا كرهت الزوجة أخلاقه كأن أخلاقه سيئة، أو خَلْقَه والخلقة هي الصورة الظاهرة، فإذا كرهت الزوجة خلقَه بأن تكون صورته دميمة، فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تخالع.

لحديث ابن عباس السابق، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت (يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ) وجاء في رواية (ولكني لا أطيقه).

(وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها) أي: وإذا خافت المرأة ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها وهي (حدود الله) أي: شرائعه التي أوجبها الله عليها لزوجها، بسبب بغضها له فله فداء نفسها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه، فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها، كما يفتدي الأسير، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإسلام.

• اختلف العلماء في حكم الخلع إذا كانت الحالة مستقيمة؟ وإذا قيل بالخلع هل يقع أم لا؟

[القول الأول: أن الخلع مكروه أو محرم ولكنه يقع.]

وهذا قول الأكثر.

استدلوا على كراهته أو تحريمه:

مفهوم قوله تعالى (فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما) فان نفي الجناح وهو الإثم يدل على أنه يقع الإثم إذا

كانت الحالة مستقيمة.

ولحديث ثوبان. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة). رواه الترمذي

أن الخلع في حال الاستقامة إضرار بالزوجين وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة وهدم لبيت الزوجية وتشتيت الأسرة.

[القول الثاني: أن الخلع في حال استقامة الحال محرم ولا يقع.]

هذا القول اختاره بعض الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

لقوله تعالى (فإن خفتم .. ).

ولحديث ثوبان السابق.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>