(مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) أي: لكل من الرجال والنساء نصيب مما خلف الميت من الميراث قليلاً كان هذا الميراث أو كثيراً، فلا يقال: لا نصيب للنساء أو لا نصيب للصغار إذا كان الميراث قليلاً.
(نَصِيباً) أي: قسمة.
(مَفْرُوضاً) أي: مقطوعاً به واجباً.
• قال القرطبي: قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث:
إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة.
الثانية: عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد.
الثالثة: إجمال النصيب المفروض.
وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي.
• سؤال: فإن قيل: لما قال (مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) دخل فيه القليل والكثير، فما فائدة قوله (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ)؟
قلنا: إنما قال ذلك على جهة التأكيد والإعلام أن كل تركة يجب قسمتها لئلا يتهاون بالقليل من التركات ويحتقر فلا يقسم وينفرد به بعض الورثة. (تفسير الرازي).
[الفوائد]
١ - أن لكل من الرجال والنساء نصيب من الميراث.
٢ - إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث المرأة.
٣ - بيان أن الإسلام هو الذي كرم المرأة فعلاً.
٤ - تأكيد نصيب النساء في الميراث.
٥ - وجوب قسمة ما تركه الميت من الميراث بين الوارثين من الرجال والنساء.
٦ - لا يجوز التهاون بشيء مما خلفه الميت قليلاً أو كثيراً.