للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع: ذاكراً.

فلو حنث ناسياً فلا شيء عليه، كأن يقول: والله لا أسافر إلى مكة، ثم نسي فسافر إلى مكة، فإنه لا يحنث، لكن لا تنحل يمينه بل لا تزال باقية.

والكفارة: قال تعالى (فكفارتهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ).

• فالثلاثة الأولى على التخيير (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة).

فإن لم يجد فإنه ينتقل لصيام ثلاثة أيام، فلا يجوز أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق.

(وَاللَّهُ غَفُورٌ) أي: ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده.

(حَلِيمٌ) لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهله لعله يتوب.

[الفوائد]

١ - عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه.

٢ - أن اليمين تنقسم إلى قسمين منعقدة وغير منعقدة.

٣ - أن المدار على ما في القلوب.

٤ - إثبات هذين الاسمين: الغفور والحليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>